ترتب أثر عليه ولا على نقيضه أصلا كما لا يخفى . وحينئذ فما في الشرائع من المصير إلى الحكم المزبور منظور فيه واللَّه العالم .
الاختلاف في الأولاد
بقي في المقام تتمة في الإشارة إلى الوظيفة المقررة عند الاختلاف في الأولاد فنقول : لا شبهة عندنا في عدم اعتبار الظن الحاصل من القيافة والنسابة وأمثالهما لعدم دليل على مثلها خصوصا مع ردعهم عنها كما عن أبي جعفر - ع - « من سمع قول قائف أو كاهن أو ساحر فصدقه أكبه اللَّه على منخره في النار » « 1 » ، وما في بعض الأخبار من حكمهم على طبق القيافة محمول على حصول القطع بها ، ومثله قضية شخصية في واقعة خاصة لا تصير حجة كلية .
ثمَّ بعد ذلك فإن كان في البين فراش صحيح لأحدهما يلحق بصاحبه ، فيقدم قوله ، وإلا فإن علم بالزنا فلا يلحق ومع الجهل فإن أمكن إقامة البينة عليه فهي المتبعة ، ومع التعارض يؤخذ بالأرجح ، ومع التساوي يؤخذ بالقرعة كما أنه مع عدم البينة أيضا كان المرجع هو القرعة .
وعمدة الوجه فيه إطلاق ما عن زيد بن أرقم من قوله في ذيل الرواية : وألحق الولد بمن أقرع وغرمه ثلثي قيمة الأم « 2 » ونظيره مضمونا ما عن الباقر ( ع ) المحكى في الجواهر « 3 » فراجع الرواية .
هامش
« 1 » الجواهر ج 40 ص 515 .
« 2 » المستدرك باب 11 كيفية الحكم .
« 3 » الجواهر ج 40 ص 516 .