ومقتضى الإطلاق في هذه الروايات عدم الفرق في مرجعية القرعة بين ما لو كان الواطيان المدعيان للولد مسلمين أو كافرين عبدين أو حرين أو مختلفين ، بل في صحيح الحلبي « إذا وقع الحر والعبد والمشرك على امرأة في طهر واحد وادعوا الولد أقرع بينهم وكان الولد للذي يقرع » « 1 » وحكى عن لقطة المبسوط ، ان المسلم والحر أولى ، ولكن في الجواهر دعوى استقرار الإجماع على خلافه خصوصا مع الإطلاقات السابقة مع عدم دليل للترجيح المزبور واللَّه العالم .
حرره الأقل الأحقر خادم الشريعة المطهرة ضياء الدين العراقي
في يوم الأحد من شهر رجب المرجب من شهور سنة ثلاث
وثلاثين من المائة الرابعة بعد الألف من الهجرة
النبوية على هاجرها آلاف
التحية والثناء
هامش
« 1 » الوسائل باب 10 ص أبواب ميراث ولد الملاعنة .