وإطلاقات القرعة والترجيح ، حمل كل على مورد غير مورد الآخر ولازمه تخصيص التنصيف بمقتضى المرسلة بما إذا كان في يدهما ، وإدخال ما لا يد لأحدهما عليه في القرعة وبعد ذا لا تبقى حجية لظهور اخبار التنصيف بالنسبة إلى ما لا يد لأحدهما كي يحكم بالتنصيف عند امتناعهما .
ولكن فيه أن اقتضاء المرسلة إدخال ما لا يد لأحدهما في القرعة إنما يقتصر فيه بمقدار مضادته مع إطلاق التنصيف ، وذلك انما هو في صورة إقدامهما على الحلف واما مع امتناعهما عنه فيبقى تحت إطلاق أخبار التنصيف بتا . واللَّه العالم .
شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) — صفحة 191
مساهمون: الشيخ محمد هادي معرفة
ص١٩١