تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
فلا بد من المصير إلى تفصيل آخر من التغليظ في المسلمين في مالياتهم بمقدار النصاب واستحباب التغليظ في غيرهم مطلقا فتأمل . ثمَّ ان التغليظ تارة بالقول وأخرى بالمكان والزمان ، ويكفي للأول ما في يمين الأخرس ، وقوله : « احلفوا الظالم . » « 1 » والثاني ما في الرواية : « لا يحلف أحد عند منبري إلى قوله - إلا تبوأ مقعده من النار » « 2 » ونظيره خبر آخر وفي ثالث : « فعليه لعنة الله » « 3 » ولكن في دلالة هذه على استحباب التغليظ بالمكان نظر ، نعم هي دالة على مشروعية التغليظ مكانا كثبوت مشروعيته زمانا بقوله « ورجل حلف بعد العصر يمينا فاجرة » « 4 » وعليه فلا بد من استفادة الاستحباب فيهما من فحوى ما دل على استحبابه قولا من قوله « احلفوا الظالم . » فتأمل . ( و ) على أي حال لو امتنع عن إجابة التغليظ لم يجبر بل ( يكفى ) قوله : ( واللَّه ما له قبلي كذا ) كما أشرنا . وحينئذ لا مجال لإجراء حكم النكول عليه . وتوهم انه لو لم تجب الإجابة لما كان لاستحبابه على الحاكم معنى ، منظور فيه إذ يكفي فيه كون مقتضاه استحباب اجابته ، بل من الممكن منع الملازمة بين الاستحبابين أيضا ولذا نقول بأنه لو حلف على أن لا يجيب إلى التغليظ فالتمسه خصمه من الحاكم فأجابه لم تنحل يمينه . بل يمكن دعوى عدم الانحلال حتى على الملازمة بين الاستحبابين لو كان
هامش
« 1 » الوسائل ج 16 ص 200 باب 33 رقم 2 الايمان . « 2 » راجع الجواهر ج 40 ص 231 . « 3 » المصدر أيضا عن سنن البيهقي . « 4 » المصدر أيضا .