( الفصل التاسع )
( في الربا )
( وهو معلوم التحريم بالضرورة في الشرع ) ، على وجه يدخل منكره في زمرة المرتدين لولا العلم باشتباهه على وجه لا ينتهي أمره إلى تكذيب أحد من أهل العصمة . ثم في كون الربوي عبارة عن نفس الزيادة ، أو عن المعاملة المشتملة عليها كلام .
وظاهر المصنف في قوله : ( وهو بيع أحد المثلين بآخر مع زيادة عينيّة كبيع قفيز بقفيزين ، أو حكمية كبيع قفيز ) نقدا ( بقفيز نسيئة ) هو الأخير وإن اقتضى كل منهما بطلان المعاملة في تمام العوضين ، لأن بطلان الزائد في الجزء يوجب إحداث زيادة أخرى ، وهكذا .
وفي النص : « لعن الله آكل الزيادة وبائعها » « 1 » ، وظاهره كون الموضوع الحرمة نفس الزيادة ، ولكن في آخر التذكرة عن بيع وسق بوسقين « 2 » ، وظاهره تعلَّق الكراهة بتمام المعاملة المشتملة على الزيادة ، كما أن المراد من الكراهة في المقام خصوص الحرمة بقرينة ذيله بأنّ عليا لا يكره الحلال فتأمل . مع أن قوله
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 12 : 430 حديث 2 باب 4 من أبواب الربا .
« 2 » التذكرة 1 : 478 .