محرم قتل صيدا ؟
فقال أبو جعفر عليه السلام : قتله في حل أو حرم ، عالما كان المحرم أم جاهلا ، قتله عمدا أو خطأ ، حرا كان المحرم أو عبدا ، صغيرا كان أو كبيرا ، مبتدئا بالقتل أم معيدا ، من ذوات الطير كان الصيد أم من غيره ، من صغار الصيد كان أم من كبارها ، مصرا كان أو نادما ، في الليل كان قتله الصيد أم بالنهار ، محرما كان بالعمرة إذ قتل أم بالحج كان محرما ؟
فتحيّر يحيى بن أكثم - إلى أن قال - : فقال المأمون لأبي جعفر عليه السلام :
إن رأيت جعلت فداك أن تذكر لنا الفقه فيما فصّلته من وجوه قتل المحرم ، لنعلمه ونستفيده .
فقال : أبو جعفر عليه السلام :
: « إنّ المحرم إذا قتل صيدا في الحل ، وكان الصيد من ذوات الطير ، وكان الطير من كبارها ، فعليه شاة .
وإنّ أصابه في المحرم ، فعليه الجزاء مضاعفا .
وإذا قتل فرخا في الحل ، فعليه حمل فطم من اللبن ، وإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمة الفرخ .
وإن كان من الوحش وكان حمار وحش ، فعليه بقرة . وإن كان نعامة فعليه بدنة ، وإن كان ظبيا فعليه شاة ، وإن كان قتل من ذلك في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا ، هديا بالغ الكعبة .
وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه وكان إحرامه بالحج نحره بمنى ، وإن كان إحرامه ، بالعمرة نحره بمكة .
وجزاء الصيد على العالم والجاهل سواء ، وفي العمد عليه المأثم ، وهو موضوع عنه في الخطأ .
والكفارة على الحر في نفسه ، وعلى السيد في عبده ، والصغير لا كفارة
شرح تبصرة المتعلمين — صفحة 9
مساهمون: آقا ضياء العراقي
ص٩