هذا كله حكم جزاء الصيد .
* * *
( الفصل الثاني : في باقي المحظورات ) .
( وفيه مسائل ) :
( الأولى ) ( من جامع امرأته قبل الموقفين ) أو في أثنائهما ( قبلا أو دبرا ، عامدا عالما بالتحريم بطل حجة ، وعليه إتمامه والقضاء من قابل وبدنة ) والأصل في ذلك ما في المستفيضة فيمن واقع أهله ، وفي بعضها : « انه إن كان جاهلا فلا شيء عليه ، وإن لم يكن جاهلا فإن عليه أن يسوق بدنة ، ويفرّق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، وعليهما الحج من قابل » « 1 » .
وفي نص آخر : « إن لم يجد بدنة فإطعام ستين مسكينا ، وإن لم يقدر على الإطعام فصيام عشرة أيام ، وعليها أيضا مثله إن لم تكن مكرهة » « 2 » .
وفي ثالث : التصريح بأنّ على المكره فداءان « 3 » .
وفي رابع : قلت : فأي الحجتين لهما ؟ قال : « الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا ، والأخرى عليهما عقوبة » « 4 » .
ولا يخفى انّ صريح هذا النص صحة الحج الأول ، وكون الباقي عقوبة ،
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 9 : 255 باب 3 من أبواب كفارة الاستمتاعات حديث 2 .
« 2 » وسائل الشيعة 9 : 260 باب 3 من أبواب كفارة الاستمتاعات حديث 3 .
« 3 » وسائل الشيعة 9 : 259 باب 3 من أبواب كفارة الاستمتاعات حديث 2 .
« 4 » وسائل الشيعة 9 : 257 باب 3 من أبواب كفارة الاستمتاعات حديث 9 .