( ما لم يبلغ بدنة فلا تتضاعف ) ، لأنه أعظم ما تكون . ومن جهة قوة الإطلاقات وضعف سند المرسلة ، جعل في تكملة أستاذنا العلاّمة الحكم المزبور على الأحوط وإن اقتضت الأصول حينئذ عدم التضاعف .
* * *
( الثانية : يضمن الصيد بالقتل عمدا وسهوا وجهلا ) بلا إشكال ، لإطلاق قوله « في محرم أصاب صيدا ، قال : « عليه الكفارة » ، قلت : فإن عاد ؟ قال : « كما عاد عليه كفارة » « 1 » .
ونظيره ما رويناه عن الإمام أبي جعفر عليه السلام فراجع « 2 » .
وفي ثالث : في المحرم يصيد الصيد ؟ قال : « عليه الكفارة في كل ما أصاب » « 3 » .
هذا كله في المحرم في الحل ، وهكذا المحل في الحرم ، لإطلاق أدلته المذكورة في مقدمة الباب .
ومقتضى إطلاقها - أيضا مثل المحرم - لزوم التكرار أيضا في الخطأ والعمد .
لكن في قبالها في المحرم المرسلة المعمول بها ، المشتملة على قوله : « إذا أصاب الصيد في الحل خطأ فعليه - أبدا - في كل ما أصاب الكفارة ، فإن عاد فأصاب ثانيا متعمدا فليس عليه الكفارة ، وهو ممن قال الله تعالى : ( وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ الله ُ مِنْه ُ ) » « 4 » الآية .
وبمضمونها أيضا صحيحة الحلبي « 5 » ، وبهما تقيد الإطلاقات السابقة .
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 9 : 244 باب 47 من أبواب كفارات الصيد حديث 3 .
« 2 » وسائل الشيعة 9 : 244 باب 47 من أبواب كفارات الصيد .
« 3 » وسائل الشيعة 9 : 243 باب 47 من أبواب كفارات الصيد حديث 1 .
« 4 » المائدة : 96 ، وسائل الشيعة 9 : 244 باب 48 من أبواب كفارات الصيد حديث 2 .
« 5 » وسائل الشيعة 9 : 244 باب 48 من أبواب كفارات الصيد حديث 1 .