بسم الله الرحمن الرحيم
( الباب الخامس )
( في كفارات الإحرام )
( وفيه فصلان ) :
( الأول ) : ( في كفارة الصيد ، وهو الحيوان المحلَّل الممتنع في البر ) بالأصالة ، لانصراف الدليل إليه ، فلا اعتبار بحصول أحد العنوانين عرضا .
ولئن شك في ذلك حكماً ، فمقتضى عموم ( الدواب ) حرمته ، ومع الشبهة الموضوعية يحكم بالحلية .
وفي مورد الحكم بالحلية - ولو بالأصل - لا كفارة ، للأصل أيضا .
وأما في مورد الحكم بالحرمة ، فمع إحراز عنوان الصيدية ، فمقتضى عمومات الملازمة - كما سيأتي - وجوبها . ومع عدم إحرازها ، ففي الحكم بوجوبها اشكال ، لولا دعوى عدم الفصل بين الصيد وغيره في ذلك ، فتأمل .
وعلى أي حال تختص الحرمة والكفارة بالبري ، ( و ) قد تقدّم انه ( يجوز صيد البحر ، وهو ما يبيض ويفرخ فيه وإن كان تعيّشه في غيره ، كما انّ المدار في البري عكسه .
وفي اعتبار كونه محلَّلا في صدق الصيدية نظر واضح .
وقد يتوهم دخله في حرمته ، من جهة استفادة الملازمة بين الحرمة
شرح تبصرة المتعلمين — صفحة 3
مساهمون: آقا ضياء العراقي
ص٣