النص من الطعام ، وإلاَّ فالمدار على إطلاقه ، كما في التكملة .
( وأطعم عشرة مساكين ) ، لما في النص : « من كانت عليه شاة فلم يجدها فليطعم عشرة مساكين ، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام » « 1 » .
( لكل مسكين مدان ) ، ولعله للنص السابق الصادر بنحو الكلية ، بأنّ « لكل مسكين نصف صاع » ، وفي قباله النص الآخر المشتمل على المد ، علاوة عن الكلية المستفادة من قوله في نص أبي بصير السابق « والصدقة مدّ على كل مسكين » ، بعد ظهور عدم التحديد في البقرة والظبي في اتكاله على الكلية السابقة ، الجارية في غير الظبي أيضا ، من الأرنب والثعلب ، وقد عرفت انّ مقتضى الجمع بين النصين حمل المدين على الفضيلة .
( والفاضل له ، ولا يجب عليه التتميم ) ، للجمع بين إطلاق عشرة مساكين وإن لم يبلغ تمام القيمة وكانت القيمة زائدة ، وبين إطلاق نص ابن محبوب المتقدّم الوارد بنحو الكلية من تقوم جزائه دراهم بلا وجوب تتميم عليه ، بل يومئ إلى هذه الجهة ما في نص آخر من قوله : « ينظر إن لم يبلغ عدد ذلك من المساكين » ، إذ هو ظاهر في عدم وجوب الزائد من القيمة ، فراجع الوسائل في باب ما يجب في بدل الكفارات « 2 » .
( فإن عجز ) عن الصدقة المزبورة ( صام عن كل مدين يوما ) ، وفي الجواهر أيضا : أو عن كل مد « 3 » .
وعمدة الوجه في الأول إطلاق نص ابن محبوب السابقة ، وفي الثاني إطلاق ما في تفسير العياشي ، ولقد تقدّم في المسألة السابقة تحكيم إطلاق صوم
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 9 : 185 باب 1 من أبواب كفارات الصيد حديث 10 .
« 2 » وسائل الشيعة 9 : 186 باب 1 من أبواب كفارات الصيد حديث 12 .
« 3 » جواهر الكلام 20 : 201 .