وفي آخر : « المحرم يطلَّق ولا يزوّج ، فإنّ نكاحه باطل » « 1 » .
وفي ثالث : « إذا تزوّج وهو يعلم أنه حرام لم يحل له أبدا » « 2 » . وبه ترفع اليد عن إطلاق نص محمد بن قيس ، الظاهر في عدم التأبيد بحمله على صورة جهله بالحرمة .
وظاهر إطلاق حرمة تزويجه شموله للتزويج بالوكالة ، فيقتضي ذلك بطلان توكيله فيه أيضا .
وفي اقتضائه الحرمة التكليفية لإيقاع التوكيل اشكال ، كالإشكال في استفادة الحرمة من النصوص المزبورة في إيقاعه عقد النكاح ، فلا دليل حينئذ على الحرمة التكليفية عدا ظهور المرسلة السابقة بقرينة السياق مع الخطبة والاشهاد .
وفي اقتضاء النصوص المزبورة بطلان التزويج الصادر عن الوكيل حال إحلاله ، وإن كان توكيله حين إحرامه ، كمال إشكال ، لأنّ الحرام على المحرم تزويجه حين إحرامه ولو بالتوكيل ، لا مطلق توكيله ولو على التزويج حين إحلاله .
وفي الجواهر أيضا نفي الخلاف في جوازه « 3 » ، كما أنّ في شمول التزويج الرجوع في العدة إشكال آخر .
ولقد ادعى نفي الخلاف في جوازه أيضا مؤيدا بالأصل المقتضي للصحة .
* * *
( و ) يحرم أيضا ( الاستمناء ) بلا اشكال نصا وفتوى ، وفي المستفيضة
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 9 : 93 باب 16 من أبواب تروك الاحرام حديث 1 .
« 2 » وسائل الشيعة 9 : 91 باب 15 من أبواب تروك الاحرام .
« 3 » جواهر الكلام 18 : 399 .