ونصا . وفي الآية ( حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) « 1 » ، وفي النص :
« لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ، ولا وأنت حلال في الحرم ، ولا تدل عليه محلا ولا محرما ، فيصطاده ولا تشر إليه ، فيستحل من أجلك ، فإن فيه الفداء عن تعمده » « 2 » .
وفي نص آخر : « ليس عليك فداء ما آتيته بجهالة إلاَّ الصيد ، فإنّ عليك الفداء بجهل كان أو عمد » « 3 » .
وبهذا النص لا بد أن ترفع اليد عن مفهوم القيد في الأول ، وسيأتي تمام الكلام في الكفارات .
ومقتضى إطلاق الصيد - في النص والفتوى - شموله للمأكول وغيره ، السباع وغيره ، كونه من صيود الحرم وغيره ، اصطيد في الحرم أو من غيره .
نعم ينصرف عنوانه إلى الممتنع بالأصالة ، فلا يشمل الأهلي . كما أنّ من نهي الإشارة إليه « فيستحل من أجلك » يستفاد حرمة كل ما يصدق عليه الدخل في قتله أو اصطياده ، والأصحاب أيضا تعدّوا إلى ما يصدق فيه مثل هذه المدخلية .
نعم فيما لا مدخلية له فيه لا بأس به ، من إشارته إليه أو غيره ، لانصراف النص .
ومن هنا ظهر وجه ما أفاده المصنف من قوله : ( وإمساكه وأكله المستفاد من حرمة اصطياده أيضا بالفحوى ، مضافا إلى التصريح به في نص آخر ، بل وفي بعض النصوص أنه ميتة لا تأكله .
بل و ( الإشارة إليه والاغلاق عليه ) ، بل ( وذبحه ) أيضا بالفحوى .
هامش
« 1 » المائدة : 97 .
« 2 » وسائل الشيعة 9 : 74 باب 1 من أبواب تروك الاحرام حديث 1 .
« 3 » وسائل الشيعة 9 : 226 باب 31 من أبواب الكفارات حديث 1 .