( وإحرام المرأة كإحرام الرجل ) إلاَّ في تحريم المخيط ، والتظليل ، وستر الرأس ، على ما سيأتي إن شاء الله .
والأصل فيه أصالة الاشتراك بين الرجل والمرأة إلاَّ فيما قام الدليل على المخالفة ، ومنشؤه ظهور إلغاء خصوصية الذكورية في الخطاب غالبا ، فصار ذلك بمنزلة ظهور ثانوي في الخطابات بحمل المخاطب على من كان مكلفا ذكرا أم أنثى ، وهو أيضا ديدن الأصحاب عند عدم ثبوت المخالفة بينهما بدليل ، فتدبّر .
( ولا يمنعها الحيض منه كما تقدّم في ذيل مسألة تقديم طوافها لاضطرار من حيضها فراجع ، بل يمكن بضميمة أصالة الاشتراك حمل أوامر الغسل في الرجال على الاستحباب ولو بمعونة فهم الأصحاب ، فتأمل .
شرح تبصرة المتعلمين — صفحة 418
مساهمون: آقا ضياء العراقي
ص٤١٨