تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات ، قال : « تصير حجة مفردة » « 1 » ، ونظيره بعض نصوص أخرى « 2 » .
وفي بعض النصوص ما يدل على الثاني مثل قوله عليه السلام في خبر علاء ابن صبيح : « المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية ، فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة ، وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت وسعت بين الصفا والمروة ثم خرجت إلى منى ، فإذا قضت المناسك وزارت البيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها ، ثم طافت طوافا للحج » « 3 » ، بتقريب دخول ما بعد الغاية في المغيى ، بشهادة نص عجلان « 4 » .
والجمع بينهما بالتخيير ممكن ، لولا وهن سندهما باعراض المشهور ، مع إمكان أن يصار إلى ما في الرياض « 5 » تبعا للشيخ « 6 » ، من حملهما على صورة حدوث الحيض بعد ما طافت أربعة أشواط ، وإلاَّ فهو خلاف المشهور القابل لكون اعراضهم موجبا للوهن في سندهما ، فلا يصلحان للمعارضة مع الأخبار السابقة .
فالأولى ما ذهب إليه المشهور من إلحاقهما بمطلق ذوي الأعذار ، وسيجئ زيادة توضيح للمسألة في محلها إن شاء الله .
ثم أنّ ذلك لو حدث العذر قبل ما مضى منه أربعة أشواط من طوافها ،
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 8 : 216 باب 21 من أبواب أقسام الحج حديث 13 .
« 2 » وسائل الشيعة 8 : 216 باب 21 من أبواب أقسام الحج حديث 13 .
« 3 » وسائل الشيعة 9 : 497 باب 84 من أبواب الطواف حديث 1 .
« 4 » وسائل الشيعة 9 : 497 باب 84 من أبواب الطواف حديث 2 .
« 5 » رياض المسائل 1 : 354 .
« 6 » المبسوط 1 : 310 .