ورابعة بعنوان : استحباب اختياره على العتق « 1 » .
وخامسة بعنوان : استحباب اختياره على الجهاد « 2 » .
وسادسة بعنوان : استحباب تكرار الحج والعمرة « 3 » .
وسابعة بعنوان : استحباب الحج والعمرة عينا « 4 » .
وثامنة بعنوان : تأكد استحباب عود الموسر في كل خمس سنين بل أربع « 5 » .
وتاسعة بعنوان : استحباب نيّة العود عند خروجه من مكة « 6 » .
هذا كله مضافا إلى ما يستفاد من فحاوي ما دل على جواز إعطاء الزكاة لمن يحج « 7 » ، والله العالم .
* * *
والواجب منه أيضا على أقسام ، ( وهي : حجة الإسلام ) الواجبة بأصل الشرع ، ( وما تجب بالنذر وشبهه ، وبالاستئجار ، والإفساد ) بلا إشكال في شئ منها .
وقبل الخوض في شرح الواجب بالأصالة ، ينبغي الكلام في جملة من الواجبات العرضية ، فنقول :
منها : ما أفاده المصنف من الواجب بالنذر ، وشبهه من العهد
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 8 : 84 باب 43 من أبواب وجوب الحج .
« 2 » وسائل الشيعة 8 : 86 باب 44 من أبواب وجوب الحج .
« 3 » وسائل الشيعة 8 : 87 باب 45 من أبواب وجوب الحج .
« 4 » وسائل الشيعة 8 : 94 باب 46 من أبواب وجوب الحج .
« 5 » وسائل الشيعة 8 : 98 باب 49 من أبواب وجوب الحج .
« 6 » وسائل الشيعة 8 : 107 باب 57 من أبواب وجوب الحج .
« 7 » وسائل الشيعة 6 : 210 باب 42 من أبواب المستحقين .