( كتاب الحجّ )
وهو لغة : العزم والقصد .
وشرعا : عبارة عن مناسك مخصوصة ، حسب ما يأتي شرح كل واحد في محله .
( وفيه أبواب ) :
( الباب الأول : في أقسامه )
وهو واجب مع وجود شرائطه ، ومندوب عند عدمها ، بأصل الشرع .
ويكفي في الدلالة على شرعيتها كذلك من النصوص ما أورده في الوسائل في أبواب مختلفة ، تارة بعنوان : استحباب التطوع بالحج والعمرة « 1 » .
وأخرى بعنوان : استحباب اختياره على غيره « 2 » .
وثالثة بعنوان : استحباب اختيار الحج المندوب على الصدقة « 3 » .
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 8 : 64 باب 38 من أبواب وجوب الحج .
« 2 » وسائل الشيعة 8 : 76 باب 41 من أبواب وجوب الحج .
« 3 » وسائل الشيعة 8 : 79 باب 42 من أبواب وجوب الحج .