فيصدق الأكل ببلع الريق المزبور . فمدفوع بمنع الملازمة المزبورة دقة ، لاحتمال الاكتساب بالمجاورة فضلا عن عدم صدق الأكل عرفا ، والله العالم .
( و ) أيضا لا يفسد الصوم ( استنقاع الرجل في الماء ) ، وفي النص التصريح بجوازه « 1 » ، بل وظاهره نفي كراهته أيضا ، إلاَّ توهم جريان مناط استنقاع المرأة ، وفيه منع واضح ، والله العالم .
( مسائل )
( الأولى : الكفارة لا تجب إلاَّ في رمضان ، والنذر المعين ، وقضاء رمضان بعد الزوال ، و ) لصوم ( الاعتكاف على وجه ) وإن كان في كون الكفارة لصومه اشكال . بل إنما هو للجماع ولو ليلا ، بلا اختصاص له باليوم الثالث .
وقول المصنف : « على وجه » أيضا إشارة إلى هذه الجهة ، وأنّ الكفارة للصوم في الاعتكاف في وجه .
وتقييد استاذنا في تكملته باليوم الثالث أيضا ناظر إلى هذا الوجه . وإلاَّ فعلى الوجه الأخير لا اختصاص لها به كما أشرنا فتدبّر ، وسيأتي تفصيل الكلام فيه إن شاء الله .
وعلى أي حال لا إشكال في المستثنى منه ، للأصل ، وكذا في المستثنى .
أما الأول ، فلما مر في تضاعيف البحث .
وأما الثاني : فللنصوص المستفيضة : منها : صحيحة ابن مهزيار : « إن
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 7 : 22 باب 3 من أبواب ما يمسك عنه حديث 2 .