( ويكره ) أيضا ( التثاؤب والتمطي ) ، لما في النص : من أنهما من الشيطان « 1 » .
( والفرقعة ) ، لنص أبي بصير « 2 » .
( والعبث ) ، لمرفوعة أحمد « 3 » .
( والإقعاء ) ، لما تقدّم .
( والتنخم والبصاق ) ، لخبر سهل « 4 » .
( ونفخ موضع السجود ) ، لصحيح ليث المرادي « 5 » .
( والتأوه بحرف ) على اشكال فيه تقدّم ، نعم يشكل في صدق الحرف في المقام ، وفيما يخرج من الأنين من صورة الحرف لا نفسه .
( ومدافعة الأخبثين ) ، للنبوي « 6 » .
ثم انّ ذلك ما لم يصل إلى حد الضرورة ، وإلاَّ فيحرم دفعا للضرر .
* * *
( ويحرم قطع الصلاة ) بلا إشكال في الفريضة الذاتية الفعلية ، للإجماعات المدعاة في طي الكلمات ، ويمكن استفادتها أيضا من فحوى النصوص الواردة على الترخيص فيه لحاجات خاصة ، من حرز دابة أو خوف مال أو ضرر « 7 » ، كما في مرسلة حريز : « إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 4 : 1259 باب 11 من أبواب قواطع الصلاة حديث 1 .
« 2 » وسائل الشيعة 4 : 678 باب 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث 9 .
« 3 » وسائل الشيعة 4 : 1261 باب 12 من أبواب قواطع الصلاة حديث 7 .
« 4 » وسائل الشيعة 4 : 1263 باب 14 من أبواب قواطع الصلاة .
« 5 » وسائل الشيعة 4 : 959 باب 7 من أبواب السجود حديث 6 .
« 6 » وسائل الشيعة 4 : 1255 باب 8 من أبواب القواطع حديث 8 .
« 7 » وسائل الشيعة 4 : 1271 باب 21 من أبواب القواطع .