والأخذ بما اشتمل على الزائد .
ولا يبعد ترجيح الأول من فحوى الجمع ، لقوة مثل هذه المطلقات في مقام البيان . وإليه نظر المصنف أيضا ، ومع تباين الخصوصيات من مثل « رسول الله » ، أو « رسوله » ، يحمل على التخيير .
وعلى أي حال لا يجزئ ترجمته ، لظهور الأمر بالألفاظ الخاصة في دخل خصوصها ، ومع العجز عن الكل يأتي بميسورها ، والأخرس تجزيه الإشارة بالنحو المتقدّم ، وفي التعدّي إلى مطلق الذكر مع تمكنه منه وجه ، مبني على حمل ما ورد باجزاء « بسم الله وبالله » « 1 » على صورة العجز ، وإلاَّ فمع طرحه سندا أو دلالة لا دليل على بدلية شيء لهما .
( ويستحب أن يجلس فيه متوركا ) ، لصحيح زرارة « 2 » ، ( وأن يدعو بعد الواجب ) من التشهد بقوله : « وامنن عليّ بالجنة ، وعافني من النار » ، على ما في نص أبي بصير « 3 » .
* * *
( الثامن ) : من واجبات الصلاة ( التسليم ، وفي وجوبه خلاف ) بين الأصحاب بنحو لا مجال لنسبة الشهرة إلى طرف ، كالخلاف بين القائلين بالوجوب من كونه نفسيا أم جزءا للواجب ، وفي هذا المقام ذهب المشهور إلى الأول ، وبين القائلين بالجزئية أيضا خلاف في ركنيته وعدمها ، والأكثر على العدم .
ومنشأ الخلاف : اختلاف أخبار الباب « 4 » ، واختلاف أنظارهم في جميعها .
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 4 : 996 باب 7 من أبواب التشهد حديث 7 و 8 .
« 2 » وسائل الشيعة 4 : 636 باب 1 من أبواب أفعال الصلاة .
« 3 » وسائل الشيعة 4 : 989 باب 3 من أبواب التشهد حديث 2 .
« 4 » وسائل الشيعة 4 : 1003 باب 1 من أبواب التسليم .