( ويكره الإقعاء ) ، وإطلاقه - عرفا - يشمل بين السجدتين من التشهد وغيره .
ولعله عن إطلاق جملة من النصوص « 1 » ، بل في بعضها التصريح بأنه « لا ينبغي الإقعاء في التشهد » « 2 » ، وحينئذ لا وجه لتخصيص الكراهة بخصوص بين السجدتين ، كما لا يخفى .
* * *
يجب السجود في مواضع :
منها : للسهو ، وسيأتي في بحث الخلل .
ومنها : لتلاوة آية السجدة .
والأصل فيه خبر ابن سنان ، وفي ذيله « وما عداها في جميع القرآن مسنون وليس بمفروض » « 3 » .
وظاهر قوله : « يقرأ الرجل السجدة » « 4 » قراءة آيتها ، وفي شمول قراءة كلمتها فقط وجه .
وظاهر كلمة « فاء » كون وجوبه فوريا على اشكال فيه ، من كونه قيدا للهيئة أو للمادة ، وإن لم يفعل ففي وجوبه فورا اشكال ، فتبقى الإطلاقات على بقاء صرف وجوبها .
ومنها : لاستماعها ، لقوله : « لا يسجد إلاَّ مستمعا » « 5 » ، وفي ذيله التصريح بعدم الوجوب لمن سمع ، وبذلك يرفع اليد عن إطلاقات الوجوب
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 4 : 957 باب 6 من أبواب السجود .
« 2 » وسائل الشيعة 4 : 987 باب 1 من أبواب التشهد حديث 1 .
« 3 » وسائل الشيعة 4 : 881 باب 42 من أبواب قراءة القرآن حديث 9 .
« 4 » وسائل الشيعة 4 : 881 باب 42 من أبواب قراءة القرآن حديث 6 .
« 5 » وسائل الشيعة 4 : 882 باب 43 من أبواب قراءة القرآن حديث 1 .