تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح تبصرة المتعلمين — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
هذا في الحقوق الواجبة ، أما المستحبة فإن الواجب يقدّم عليها عند المطالبة بلا اشكال ، كما هو ظاهر . * * * ( وتستحب ) الزكاة أيضاً ( في الخيل بشروط ) ثلاثة : ( الحول ، والسوم ، والأنوثة ) ، وشرط رابع ضمه المحقق الثاني هو : عدم كونها عوامل « 1 » . أما أصل الاستحباب فللجمع بين المثبتات من النصوص والنافيات ، بالحمل على الفضيلة . وأما شرطية الحول والسوم فلما في نص محمد بن مسلم وزرارة ، من وضع أمير المؤمنين عليه السلام على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين ، وجعل على البراذين ديناراً « 2 » . وأما الأنوثة فلما في نص آخر : « وليس على الخيل الذكور شيء » « 3 » ، بعد إثباته على الإناث المنتجة . وأما كونها غير عوامل ، فلما في ذيل هذه الصحيحة من قوله : « إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها ، عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ، فأما ما سوى ذلك فليس فيه شيء » ، بناءً على عموم « ما سوى » للعوامل التي لا تكون مرسلة في مرجها عامها . ولولا ذلك لأشكل ذلك بالتعدّي عن الواجبة إلى المستحبة ، ولو لقاعدة الملازمة ، لما استشكلنا بعدم تماميتها بنحو تكون حجة في قبال الإطلاقات . ( فيخرج ) بمقتضى النص الآنف ( عن العتيق ديناران ، وعن
هامش
« 1 » جامع المقاصد 3 : 29 . « 2 » وسائل الشيعة 6 : 51 باب 16 من أبواب ما تجب وما تستحب فيه الزكاة حديث 1 . « 3 » وسائل الشيعة 6 : 51 باب 16 من أبواب ما تجب وما تستحب فيه الزكاة حديث 3 .