ما في المستفيضة من أنّ السجود على سبعة أعظم « 1 » ، وفي بعضها انّ هذه السبعة فرض وإرغام الأنف فسنة من النبي صلَّى الله عليه وآله « 2 » .
ثم انّ المراد من وضع الجبهة مسمّاه عرفا ، وما ورد من النص على تحديده بالدرهم أو غيره « 3 » ، فلعله للإشارة إلى المصاديق العرفية ، وإلاَّ فلا بأس باستحبابه جمعا بينه وبين المطلقات . وأما اليدان ففي جملة من الأخبار : جعل وضعهما من السبعة « 4 » ، وفي آخر : التصريح بالكفين « 5 » .
وظاهرهم في المقام حمل المطلق على المقيد ، لا الحمل على أفضلية الكفين ، ولا يبعد التقييد في خصوص المقام ، من جهة ضعف الإطلاق بالنسبة إلى غير الكفين ولو من جهة وضعهما عند الابتلاء به غالبا ، بل المنصرف منهما باطنهما ، فلا يكتفي حينئذ بوضع رؤس الأصابع جزما .
وفي الاكتفاء بوضع باطن الأصابع ، أو يحتاج إلى وضع باطن الراحة ، وجهان ، لا يخلو ثانيهما عن قوة ، وإن كان الأصل مع الأول ، لولا كونه من باب التعيين والتخيير ، لا الأقل والأكثر ، فتدبّر .
ثم مع الاضطرار ينتقل إلى باطن الأصابع ، ومع عجزه عنه أيضا ينتقل إلى الظاهر ، كما هو الشأن في حفظ مراتب الأقرب فالأقرب في سائر المقامات أيضا ، كما تقدّم شطر منها .
ويكفي في الركبتين أيضا مسماهما ، للإطلاق .
وأما إبهاما الرجلين ، فظاهر المطلقات وضع الإبهام بأي جانب كان ، كما
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 4 : 954 باب 4 من أبواب السجود .
« 2 » وسائل الشيعة 4 : 954 باب 4 من أبواب السجود حديث 2 .
« 3 » وسائل الشيعة 4 : 963 باب 9 من أبواب السجود حديث 5 .
« 4 » وسائل الشيعة 4 : 955 باب 4 من أبواب السجود حديث 2 و 8 .
« 5 » وسائل الشيعة 4 : 955 باب 4 من أبواب السجود حديث 6 .