( ويجب في كل ركعة سجدتان ) بلا اشكال نصا وفتوى .
وهما ركن في الصلاة ، بمعنى بطلان الصلاة بتركهما في ركعة جمعا وزيادتهما فيها مجموعا ، فمرجع ركنيتهما إلى إضرار بعض أنحاء تركهما ، وبعض أنحاء الزيادة عليهما ، ولا ضير في الالتزام به بعد قيام الدليل عليه ، لأنه أمر ممكن .
وعموم : « لا تعاد » بالنسبة إلى أنحاء زيادة السجدة أو نقصه - على فرضه - مقيّد بما ورد من النص على عدم إعادة الصلاة من سجدة ، وإعادتها من ركعة بعد شموله طرفي زيادة السجدة ونقصها ، حيث طبقه الإمام عليه السلام في خبر منصور « 1 » ، على نفي الإعادة بزيادة السجدة ، علاوة عما ورد في طرف نقصها « 2 » .
وبمثل هذا البيان يرتفع الاشكال المشهور .
نعم يرد مثل هذا الكلام لو كان ركنية السجدتين على حد سائر الأركان ، والأمر فيه سهل بعد وضوح المراد دليلا ، بل من الممكن إرجاع ركنية البقية أيضا إلى هذا المعنى ، غاية الأمر لا يتصور لسائرها نحوان من النقص والزيادة ، كما لا يخفى .
* * *
( ويجب في كل سجدة السجود على سبعة أعضاء : الجبهة ، واليدين ، والركبتين ، وإبهامي الرجلين ) ، مع عدم دخل مثل هذه الخصوصيات في حقيقة السجدة حتى الجبهة .
ولا إشكال في وجوبها في سجدة الصلاة إجمالا فتوى ونصا « 3 » ، ويكفيك
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 4 : 938 باب 14 من أبواب الركوع حديث 2 .
« 2 » وسائل الشيعة 4 : 938 باب 14 من أبواب الركوع حديث 3 .
« 3 » وسائل الشيعة 4 : 954 باب 4 من أبواب السجود .