عليه » « 1 » .
وهذا الحكم - كما ترى - مختص بالجاهل بالحكم ، أما الجاهل بالموضوع ، وكذا المقصّر في مقام التمام ولو جاهلًا بالحكم ، فإنه باق تحت الأصل المزبور ، فيجب الإعادة داخل الوقت وخارجه لأنه لم يأت بوظيفته ولا ما بحكمها .
( و ) أما ( الناسي ) للحكم فإنه ( يعيد في الوقت لا خارجه ) كما هو المشهور ، وربما اتفقت عليه كلمة المتأخرين ، ولخبر أبي بصير « 2 » المشتمل على التفصيل المذكور ، وحمل عليه إطلاق صحيح العيص « 3 » ، كما لا يخفى ، والله العالم .
* * *
( ولو نوى المسافر إقامة عشرة أيام أتم ) وقد تقدّم ذلك ، ( ولو لم ينو قصّر ) ، وهذا الحكم مستمر ( إلى ثلاثين يوماً ثم يتم ) ولو يوماً واحداً ، إجماعاً فتوى ونصاً . وفي قباله خبر حنان « 4 » باعتبار عشرة أيام ، لكنه مطروح بعد عدم مقاومته للصحاح وإجماع الأصحاب .
والاعتبار بالشهر الهلالي إذا كان مبدأ البقاء أول الشهر ، وإلاَّ فالاعتبار بثلاثين يوماً .
وللمسألة وكذا المسائل السابقة فروع أخر طوينا عنها الكلام لوضوحها ، ولعلنا نتعرض لها فيما سيأتي من كتاب الصوم إن شاء الله تعالى .
هذا . وقد تم كتاب الصلاة على يد الأقل الأحقر ضياء الدين بن محمد العراقي عفي عنه وعن والديه في الربيع الأول سنة 1336 والحمد لله وله المنة
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 5 : 531 باب 17 من أبواب صلاة المسافر حديث 4 .
« 2 » وسائل الشيعة 5 : 530 باب 17 من أبواب صلاة المسافر حديث 2 .
« 3 » وسائل الشيعة 5 : 530 باب 17 من أبواب صلاة المسافر حديث 1 .
« 4 » وسائل الشيعة 5 : 527 باب 15 من أبواب صلاة المسافر حديث 14 .