نقول في نسيان السجدة الواحدة أو السجدتين في الأخيرة .
* * *
نعم يجب قضاؤهما بعد الصلاة لو كان في غير الأخيرة إلى أن يدخل في الركن بعده .
أما وجوب القضاء في التشهد ، للنص المتقدم آنفاً .
وأما قضاء السجدة فلنصوص مستفيضة أيضاً ، ففي خبر أبي بصير : « فإذا انصرف قضاها » ، إلى غير ذلك من النصوص المصرّحة بالقضاء فيها « 1 » ، كما لا يخفى على من راجع المطولات .
هذا كله حكم تلافيهما في المحل أو في خارجه .
وأما حكم سجدتي السهو لهما فسيأتي عند كلام المصنف في المسألة الثالثة ، فانتظر هناك .
* * *
( الثالث : الشك إن كان في عدد الثنائية أو الثلاثية أو الأوليين من الرباعية أعاد الصلاة ) بلا اشكال فيه نصاً وفتوى ، وفي بعض النصوص : عدم مضيه في صلاته بعد شكه « 2 » ، وفي آخر : الأمر بالإعادة بمحض حصول الشك « 3 » ، وفي ثالث : الأمر بوجوب حفظهما « 4 » .
وظاهر الأمر كون البطلان مستنداً إلى السكوت الطويل ، الماحي لصورة الصلاة ، وإلاَّ فمجرد عدم المضي في الصلاة لا يوجب بطلانها فعلًا ، فلا جرم يستند البطلان إلى جهة أخرى من سكوته أو زيادة ما يأتي به في حال شكه
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 5 : 307 باب 3 من أبواب الخلل .
« 2 » وسائل الشيعة 5 : 299 باب 1 من أبواب الخلل حديث 1 .
« 3 » وسائل الشيعة 5 : 300 باب 1 من أبواب الخلل حديث 6 و 11 و 14 .
« 4 » وسائل الشيعة 5 : 299 باب 1 من أبواب الخلل حديث 1 .