تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح تبصرة المتعلمين — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
نقول في نسيان السجدة الواحدة أو السجدتين في الأخيرة . * * * نعم يجب قضاؤهما بعد الصلاة لو كان في غير الأخيرة إلى أن يدخل في الركن بعده . أما وجوب القضاء في التشهد ، للنص المتقدم آنفاً . وأما قضاء السجدة فلنصوص مستفيضة أيضاً ، ففي خبر أبي بصير : « فإذا انصرف قضاها » ، إلى غير ذلك من النصوص المصرّحة بالقضاء فيها « 1 » ، كما لا يخفى على من راجع المطولات . هذا كله حكم تلافيهما في المحل أو في خارجه . وأما حكم سجدتي السهو لهما فسيأتي عند كلام المصنف في المسألة الثالثة ، فانتظر هناك . * * * ( الثالث : الشك إن كان في عدد الثنائية أو الثلاثية أو الأوليين من الرباعية أعاد الصلاة ) بلا اشكال فيه نصاً وفتوى ، وفي بعض النصوص : عدم مضيه في صلاته بعد شكه « 2 » ، وفي آخر : الأمر بالإعادة بمحض حصول الشك « 3 » ، وفي ثالث : الأمر بوجوب حفظهما « 4 » . وظاهر الأمر كون البطلان مستنداً إلى السكوت الطويل ، الماحي لصورة الصلاة ، وإلاَّ فمجرد عدم المضي في الصلاة لا يوجب بطلانها فعلًا ، فلا جرم يستند البطلان إلى جهة أخرى من سكوته أو زيادة ما يأتي به في حال شكه
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 5 : 307 باب 3 من أبواب الخلل . « 2 » وسائل الشيعة 5 : 299 باب 1 من أبواب الخلل حديث 1 . « 3 » وسائل الشيعة 5 : 300 باب 1 من أبواب الخلل حديث 6 و 11 و 14 . « 4 » وسائل الشيعة 5 : 299 باب 1 من أبواب الخلل حديث 1 .
شرح تبصرة المتعلمين — صفحة 149 | آقا ضياء العراقي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة - الشيخ محمد الحسون