لفحوى النصوص المزبورة ، علاوة على دعوى الإجماع في المقام أيضا .
* * *
( ولو عجز ) عن القعود التام ، ففيه التفصيل السابق في القيام ، لعين الوجوه السابقة ، وإن عجز عن القعود رأسا ( صلَّى مضطجعا ) على الجانب الأيمن ، وإلاَّ فعلى الأيسر ( بالإيماء ) برأسه ، مع التمكن مع أخفضية بدل سجوده عن بدل ركوعه ، وإلاَّ فيومئ بعينيه ، وفي اعتبار الأخفضية وجه سنشير إليه إن شاء الله .
( ولو عجز ) عن الاضطجاع مطلقا ( صلَّى مستلقيا ) ، بلا إشكال في هذه المراتب أيضا فتوى ونصا .
وفي النص : « المريض يصلَّي قائما ، فإن لم يستطع صلَّى جالسا ، فإن لم يستطع صلَّى على جنبه الأيمن ، فإن لم يستطع صلَّى على جنبه الأيسر ، فإن لم يستطع استلقى وأومأ إيماء ، وجعل وجهه نحو القبلة ، وجعل سجوده أخفض من ركوعه « 1 » .
وبه يقيّد ما دل على التنزل إلى الاستلقاء بمحض عدم التمكن من القعود « 2 » ، بل يقيّد إطلاق إتمامه أيضا بالإيماء بالرأس ، بقرينة نص آخر مشتمل على قوله « فليوم برأسه » « 3 » .
ويقيّد أيضا ما دل على الإيماء بالعين بصورة عدم التمكن من الإيماء بالرأس « 4 » ، لمساعدة الاعتبار عليه أيضا .
وظاهر إطلاق الجلوس في النص « 5 » على الناقص منه إدخال الاتكاء
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 4 : 690 باب 1 من أبواب القيام حديث 5 .
« 2 » وسائل الشيعة 4 : 691 باب 1 من أبواب القيام حديث 13 و 18 .
« 3 » وسائل الشيعة 4 : 691 باب 1 من أبواب القيام حديث 11 و 16 .
« 4 » وسائل الشيعة 4 : 691 باب 1 من أبواب القيام حديث 13 .
« 5 » وسائل الشيعة 4 : 692 باب 1 من أبواب القيام حديث 15 .