القراءة في الأوليين ، والتسبيح في الأخيرتين » إلخ « 1 » ، وإطلاقهما يشمل الفريضة والنافلة .
وأما السورة فوجوبها في الفريضة مشهور بين الأصحاب ، ويدل عليه النص المشتمل على الأمر بقراءة أم الكتاب والسورة في الأوليين « 2 » ، وفي بعض الأخبار : الأمر بإعادة البسملة في السورة على رغم أنف العباسي « 3 » ، وبمفهوم ما دل على ترخيص السورة بخصوص المريض والمستعجل « 4 » .
وفي قبال هذه الأخبار ما دل تارة على نفي وجوبها مطلقا ، مثل صحيحة ابن رئاب « 5 » ، وأخرى على الترخيص بالاقتصار على بعض السورة « 6 » .
ومقتضى الجمع هو الحمل على مراتب الفضيلة .
ولكن اعراضهم عن المرخصة يوهن أمرها ، ولو جهة ، فيحمل على التقية ، كما يومئ إليه « رغم أنف العباسي » .
نعم لا إشكال في نفي الوجوب في المستعجل والمريض ، للمستفيضة المنصرفة في المريض أيضا إلى صورة احتباسه وحرجه بطول صلاته « 7 » ، وإلاَّ فلا وجه لنفي وجوبه ، وإطلاق الكلمات أيضا منصرفة إلى ذلك ، كما لا يخفى .
وكذا لا تجب السورة في النافلة ، لما في نص ابن سنان من الاقتصار في قضاء النوافل بالفاتحة « 8 » ، بعد التعدّي من قضاها إلى أداها بفحوى النص ،
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 4 : 733 باب 1 من أبواب القراءة حديث 4 .
« 2 » وسائل الشيعة 4 : 733 باب 1 من أبواب القراءة حديث 4 .
« 3 » وسائل الشيعة 4 : 746 باب 11 من أبواب القراءة حديث 6 .
« 4 » وسائل الشيعة 4 : 734 باب 2 من أبواب القراءة حديث 2 و 4 .
« 5 » وسائل الشيعة 4 : 734 باب 2 من أبواب القراءة حديث 1 .
« 6 » وسائل الشيعة 4 : 736 باب 4 من أبواب القراءة .
« 7 » وسائل الشيعة 4 : 734 باب 2 من أبواب القراءة حديث 4 .
« 8 » وسائل الشيعة 4 : 734 باب 2 من أبواب القراءة حديث 5 .