( ووقتها بعد طلوع الشمس ) بدوا ، و ( إلى الزوال ) نهاية ، على المشهور .
ويكفي الأول ما في حسنة زرارة من قوله : « إذا طلعت خرجوا » « 1 » ، وفي الموثقة التصريح بذلك « 2 » .
وللثاني ما في بعض النصوص من أمر الإمام بإفطار اليوم إذا شهدا قبل زوال الشمس ، وإن شهدا بعد الزوال أمر بالإفطار وتأخير الصلاة إلى الغد « 3 » ، إذ مثل هذه الرواية صريحة في عدم وجوب الصلاة في اليوم .
نعم ظاهره وجوبها في الغد على وجه لا ينافي عدم وجوبها في الغد أيضا .
وعلى أي حال لا يضر هذا المقدار بالمدعى ، من دلالته على فوت وقته بتحقق الزوال .
* * *
( ولا تقضى لو فاتت ) في وقتها على المشهور ، ويستدل عليه بصحيح زرارة : « من لم يصل مع الإمام في جماعة فلا صلاة له » « 4 » ، وفي دلالته نظر ، لإمكان حمله على عدم تمكنه من الجماعة الدخيلة في صحة فريضته ، من غير ارتباط ذلك بباب فوته في وقته ، وبباب النافلة المشروع في حقه الفرادى أيضا .
نعم العمدة في البين عدم دليل على مشروعية القضاء حتى في مثل هذه النافلة .
وتوهم كونها من الفرائض الذاتية المشمولة لعموم « اقض ما فات » ،
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 5 : 135 باب 29 من أبواب صلاة العيد حديث 1 .
« 2 » وسائل الشيعة 5 : 135 باب 29 من أبواب صلاة العيد حديث 2 .
« 3 » وسائل الشيعة 5 : 104 باب 9 من أبواب صلاة العيد .
« 4 » وسائل الشيعة 5 : 96 باب 2 من أبواب صلاة العيد حديث 3 .