( وتكره الصلاة في الحمّام ) ، وفي النص : « الأرض كلها مسجد إلاَّ الحمّام » « 1 » ، وفي آخر : تفسير ما لا بأس بالصلاة فيه بالمسلخ « 2 » ، وذلك شاهد خروجه عنه .
( ووادي ضجنان ، والشقرة ، والبيداء ، وذات الصلاصل ، ) لصحيحة معاوية « 3 » ، بضميمة رواية أحمد « 4 » .
( وبين المقابر ) وإليها وعليها ، كما هو المشهور ، للنهي عن كل واحد في نص مخصوص « 5 » .
وفي بعض النصوص الترخيص فيها بين القبور « 6 » ، الشامل للصلاة إليها أيضا ، ولعل في شموله اشكالا ، ولكن يكفي له عدم الفصل ، بل وضعف مستنده .
نعم في بعض النصوص ملاحظة بعد عشرة أذرع من الجوانب الأربع « 7 » ، فالأمر يدور بين تقييد تلك الروايات ، وحمل النهي على الحرمة ، أو الالتزام بمراتب الكراهة ، ولا أقل من تصادم الاحتمالين ، فلا يبقى حجة على الحرمة ، كما لا يخفى .
( وأرض الرمل والسبخة ) ، للنهي عنه في الثانية « 8 » ، وتعليله جار في الأول أيضا .
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 3 : 466 باب 34 من أبواب مكان المصلي حديث 4 .
« 2 » وسائل الشيعة 3 : 466 باب 34 من أبواب مكان المصلي حديث 1 .
« 3 » وسائل الشيعة 3 : 450 باب 23 من أبواب مكان المصلي حديث 1 .
« 4 » وسائل الشيعة 3 : 451 باب 23 من أبواب مكان المصلي حديث 2 .
« 5 » وسائل الشيعة 3 : 453 باب 25 من أبواب مكان المصلي .
« 6 » وسائل الشيعة 3 : 453 باب 25 من أبواب مكان المصلي حديث 4 .
« 7 » وسائل الشيعة 3 : 453 باب 25 من أبواب مكان المصلي حديث 5 .
« 8 » وسائل الشيعة 3 : 477 باب 20 من أبواب مكان المصلي حديث 2 و 3 .