أما الأول فلنصوص مستفيضة « 1 » بل متواترة ، مشتملة بعضها على اختلاف مراتب فضل الصلاة ، باختلاف فضل المساجد ، من مسجد الحرام ، ومسجد النبي صلَّى الله عليه وآله ، ومسجد القبيلة ، ومسجد السوق « 2 » .
وإطلاق المصنف يشمل الذكر والأنثى ، لكن ورد في الأنثى بأنّ الأفضل في حقها الصلاة في البيوت « 3 » ، وفي النص : « انها خير مساجد نسائكم » « 4 » .
وأما الثاني فلما في النص : « أفضل صلاة المرء في بيته إلاَّ المكتوبة » « 5 » ، وفي آخر : « أمرهم أن يصلَّوا النوافل في بيوتهم » « 6 » ، حكاهما في التذكرة « 7 » فراجع .
نعم في النص استحباب النافلة عند قبر الحسين عليه السّلام ، وأنها تعدل بعمرة والفريضة تعدل بحجة « 8 » ، وكذا وردت المطلقات على استحباب الصلاة عند علي عليه السّلام « 9 » .
بل ويتعدّى في فضل الصلاة المكتوبة إلى كل مشهد ، لما ورد في سر فضل الصلاة في المسجد ، بأن المساجد بنيت في كل بقعة وقعت رشة من نبي أو وصي نبي « 10 » .
* * *
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 3 : 477 باب 1 من أبواب أحكام المساجد .
« 2 » وسائل الشيعة 3 : 551 باب 64 من أبواب أحكام المساجد حديث 2 .
« 3 » وسائل الشيعة 3 : 509 باب 30 من أبواب أحكام المساجد .
« 4 » وسائل الشيعة 3 : 510 باب 30 من أبواب أحكام المساجد حديث 2 .
« 5 » كنز العمال 7 : 772 .
« 6 » سنن البيهقي 2 : 193 .
« 7 » تذكرة الفقهاء 1 : 91 .
« 8 » و « 9 » وسائل الشيعة 10 : 406 باب 69 من أبواب المزار حديث 3 .
« 10 » وسائل الشيعة 3 : 501 باب 21 من أبواب أحكام المساجد حديث 1 .