مجملة - إلاَّ أنه لا يضر بدلالته على اعتبار الطهارة في موضع السجدة من الجبهة .
* * *
فرع :
هل تجوز صلاة الرجل بمحاذاة المرأة مطلقا ، أو لا يجوز كذلك ، أو لا يجوز إلاَّ مع ساتر بينهما ، أو فصل عشرة أذرع ، أو أقل ؟ فيه خلاف منشؤه :
اختلاف أخبار الباب .
ففي طائفة النهي عنها مطلقا « 1 » ، وفي أخرى : « إذا كان بينهما حاجز فلا بأس » « 2 » ، وفي ثالث : « إذا كان بينهما عشرة أذرع » « 3 » ، وفي رابع أكثر منه « 4 » ، وفي خامس : « قدر شبر أو ذراع » « 5 » ، وفي سادس : « قدر ما لا يتخطى » « 6 » ، وفي سابع « إطلاق نفي البأس بحذاها » « 7 » .
ولا يخفى أنه لولا اعراض الجل عن النافية المطلقة ، كان مقتضى الجمع الحمل على مراتب الكراهة ، كما في النجاة ، ولعل اشكال شيخنا العلاّمة في حاشيته « 8 » ناظر إلى ما أشرنا إليه ، فتدبّر .
* * *
( وتستحب الفريضة في المسجد ، والنافلة في المنزل ) .
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 3 : 425 باب 5 من أبواب مكان المصلي .
« 2 » وسائل الشيعة 3 : 431 باب 8 من أبواب مكان المصلي .
« 3 » وسائل الشيعة 3 : 431 باب 7 من أبواب مكان المصلي حديث 2 .
« 4 » وسائل الشيعة 3 : 431 باب 7 من أبواب مكان المصلي حديث 1 .
« 5 » وسائل الشيعة 3 : 427 باب 5 من أبواب مكان المصلي حديث 3 .
« 6 » وسائل الشيعة 3 : 428 باب 5 من أبواب مكان المصلي حديث 8 .
« 7 » وسائل الشيعة 3 : 429 باب 5 من أبواب مكان المصلي حديث 10 .
« 8 » وهي حاشية الشيخ الأعظم الأنصاري على نجاة العباد .