( ومعاطن الإبل ) ، للنهي عنه في بعض النصوص « 1 » ، المحمول - بقرينة نفي البأس عنه مع يبسه في الآخر « 2 » - على الكراهة .
ويلحق به مرابض الخيل والبغال ، للنهي عنه أيضا في بعض النصوص « 3 » ، وكذلك مرابض الغنم في بعض آخر « 4 » .
ولا يبعد رفع الكراهة في الإبل والغنم برش الماء على محالها ، جمعا بين النصوص .
( وقرى النمل ) ، كما في رواية العلل « 5 » ، وتفسير العياشي « 6 » ، ومن التعليل فيها يتعدّى إلى كل محل يوجب تأذيها .
( وجوف الوادي ) ، وهو بطن الوادي ، وهو من العشرة المنهي عنها في خبر ابن فضيل على ما رواه في المعتبر « 7 » .
( وفي جواد الطرق ) غير الموقوفة للاستطراق محضا ، وإلاَّ فلا تصح الصلاة فيها ، كما لا يصح مع مزاحمة المارين في غيرها ، على اشكال فيها ، مع كونه أسبق لكونه أحق بمكانه ، وما في الروضة من إطلاق بطلانه حينئذ « 8 » نظر .
وأما الكراهة في الجواد ، فلما في النص من « انه يكره أن يصلَّي في الجواد » « 9 » .
هامش
« 1 » مستدرك الوسائل 3 : 338 باب 12 من أبواب مكان المصلي .
« 2 » وسائل الشيعة 3 : 443 باب 17 من أبواب مكان المصلي حديث 4 .
« 3 » وسائل الشيعة 3 : 443 باب 17 من أبواب مكان المصلي حديث 3 .
« 4 » وسائل الشيعة 3 : 443 باب 17 من أبواب مكان المصلي .
« 5 » علل الشرائع : 358 .
« 6 » تفسير العياشي 2 : 286 .
« 7 » المعتبر 2 : 113 .
« 8 » الروضة 1 : 223 .
« 9 » وسائل الشيعة 3 : 444 باب 19 من أبواب مكان المصلي حديث 1 .