شاء قدّم ، والله العالم .
وإلى بعض الوجوه المشار إليها أفاد المصنف أيضا بقوله : ( وإلاَّ قضاها ) .
* * *
( ووقت ركعتي الفجر بعد الفراغ من صلاة الليل ) ، وفي مثل هذا التحديد نظر ، إذ غاية ما في الباب « أنّ ركعتي الفجر من الليل » « 1 » ، أو « احشوا بهما صلاة الليل » « 2 » ، وفي آخر بقبل الفجر « 3 » ، وفي ثالث ببعد الفجر « 4 » ، وفي رابع « صلَّهما قبل الفجر وحينه وبعده » « 5 » ، ولا يستفاد من شئ من ذلك تحديد الوقت المزبور ، بل المستفاد من المجموع اختيار إتيانها قبل الفجر أو بعدها أو حينها ، غاية الأمر بعد الفجر أفضل ، بقرينة أخبار التحديد به ، وإليه أشار المصنف أيضا بقوله : ( وتأخيرها إلى طلوعه أي الفجر ( أفضل . )
ثم آخر وقته ، ربما يظهر من بعض النصوص : « إلى أن تتنور الغداة » « 6 » ، ومن آخر : « إلى أن تظهر الحمرة » « 7 » ، ومن ثالث : « حين تنزل الغداة ، أو تترك » « 8 » ، على اختلاف النسخ ، ولازم الأخير : امتداد وقتها بامتداد وقت الفريضة ، وفي صلاحيته حجة قبال السابقة نظر .
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 3 : 191 باب 50 من أبواب المواقيت .
« 2 » وسائل الشيعة 3 : 191 باب 50 من أبواب المواقيت حديث 1 .
« 3 » وسائل الشيعة 3 : 192 باب 50 من أبواب المواقيت حديث 3 .
« 4 » وسائل الشيعة 3 : 191 باب 50 من أبواب المواقيت حديث 2 .
« 5 » وسائل الشيعة 3 : 194 باب 52 من أبواب المواقيت .
« 6 » وسائل الشيعة 3 : 193 باب 51 من أبواب المواقيت حديث 3 .
« 7 » وسائل الشيعة 3 : 193 باب 51 من أبواب المواقيت حديث 1 .
« 8 » وسائل الشيعة 3 : 193 باب 51 من أبواب المواقيت حديث 2 .