المطلقات ، كما لا يخفى .
( ولو طلع ) الفجر ( وقد تلبّس بأربع ركعات زاحم بها الصبح ، ) للنص من قوله عليه السّلام : « اقرأ الحمد واعجل اعجل » « 1 » ، وفي آخر : عند خوف طلوع الفجر الأول « أوتر وأخر الركعات » « 2 » وفي ثالث « الاقتصار بالوتر » « 3 » .
والجمع هاهنا هو بالحمل على مراتب الفضيلة ، وأن التأخير أفضل .
ولو لم يتسع الوقت لأربع ركعات ، فلا بأس ، لإجراء عموم « من أدرك » في المقام ، المقتضي لإتمام ما بيده لا غيره ، لو لم نقل بمعارضته مع المفهوم في نص التلبس بأربع ركعات السابق .
ولو أغمض عن المفهوم أمكن إجراء حكم المزاحمة للبقية بما يدرك الركعة ، بمقتضى سوق الرواية السابقة ، الواردة في نوافل الظهر ، الذي أجروها في غيرها أيضا من المؤقتات ، مع ما أشرنا من اختصاص موردها بنافلة الزوال ، كما لا يخفى .
بل وفي بعض النصوص جواز إتيانها بعد الفجر ، والنهي من جعل ذلك عادة « 4 » ، والالتزام بتقييدها ببعد صلاة الصبح ، بقرينة الأمر بتأخير غير الوتر إلى بعد الصلاة ، وان الأمر بالوتر لإمكان إتيانها قبل الفجر ، فيكون ذلك - بقرينة أخبار التحديد بالفجر - « 5 » من باب قضائها ، ليس بأولى من الالتزام بمراتب الفضيلة ، مرتبة بعد مرتبة ، مؤيدة بأن النافلة هدية ، النافلة هدية ، إن شاء أخّر وإن
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 3 : 187 باب 46 من أبواب المواقيت حديث 1 .
« 2 » وسائل الشيعة 3 : 189 باب 47 من أبواب المواقيت حديث 1 .
« 3 » وسائل الشيعة 3 : 187 باب 46 من أبواب المواقيت حديث 3 .
« 4 » وسائل الشيعة 3 : 189 باب 48 من أبواب المواقيت حديث 1 .
« 5 » وسائل الشيعة 3 : 197 باب 54 من أبواب المواقيت .