- مع أنه خلاف شأنه في مقام رفع الشبهة الحكمية - يكون لمحض الإرشاد إلى واقع الأمر ، بنحو لا يؤخذ على خلاف رأيهم .
* * *
وحينئذ فبوصول غياب الشمس إلى هذه الدرجة يخرج وقت الظهرين ، وفق النص السابق .
ولكن في قباله - من تلك الجهة - أخبار تحدّد ذلك بغير الغروب ، فتارة تحدد خروج وقت الظهر بالقدمين « 1 » ، وأخرى بالذراع « 2 » ، وثالثة بالقامة « 3 » ، ووقت العصر بصيرورة ظل كل شئ مثله « 4 » .
ووجه الجمع تارة بالحمل على بيان وقت الفضيلة والاجزاء ، أو التفصيل بين المختار والمضطر . والأول هو المشهور المنصور ، لقوة جمعه على تقييد إطلاق الطرفين .
* * *
وبتحقق الغروب المزبور ( دخل وقت المغرب ) مختصا بها بنحو اختصاص الظهرين بوقتهما ، لنص داود « 5 » .
ويبقى وقتها ( إلى أن يمضي مقدار أدائها ) بنحو عرفت شرحه سابقا ، ( ثم يشترك الوقت ) بالنص المزبور ( بينها وبين العشاء إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار أربع ) ركعات للحاضر ، وركعتين للمسافر ، ( فيختص بالعشاء ) على المشهور ، للنص المزبور أيضا .
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 3 : 103 باب 8 من أبواب المواقيت حديث 1 و 2 .
« 2 » وسائل الشيعة 3 : 103 باب 8 من أبواب المواقيت حديث 3 و 4 .
« 3 » وسائل الشيعة 3 : 103 باب 8 من أبواب المواقيت حديث 9 .
« 4 » وسائل الشيعة 3 : 108 باب 8 من أبواب المواقيت حديث 27 .
« 5 » وسائل الشيعة 3 : 92 باب 4 من أبواب المواقيت حديث 7 .