منها : في الصبي والصبية إلى أن يبلغوا ثلاث سنين ، ونص الحارث وارد في الصبي « 1 » ، أما في الصبية فمرسلة مشتملة على الجواز في الأقل من خمسة « 2 » ، فإن قام إجماع على المسألة فيكشف عن تقييد المرسلة بالثلاثة ، وإلاَّ فللنظر في إلحاق الصبية بالصبي - لولا دعوى السيرة الجزمية - مجال .
ولا مجال لدعوى انصراف إطلاقات اعتبار المماثلة عن مثل هذا المورد ، وذلك لأنّ الحكم فيما نحن فيه غير مبتن على ملاحظة الاستقباحات العرفية ، كي تنتفي بشأن الأطفال الصغار .
ومن ثم لا يقاس المقام بباب حرمة النظر إلى العورة ، المبتنية على الاستقباح العرفي ، ولذلك كانت منصرفة عن مثل عورة الصغار جزما ، كما لا يخفى .
ومنها : المحارم بلا اشكال نصا « 3 » وفتوى .
نعم قد يقع الإشكال في شمول نصوص الجواز لصورة وجود المماثل « 4 » ، فتبقى صورة وجود المماثل تحت الكلية المزبورة « 5 » .
وفي قيام الرضاع مقام النسب في هذا الحكم - بعد تعدّي الأصحاب إلى غير باب التزويج أيضا - وجه .
ومقتضى الإطلاق جواز الغسل بأي وجه كان ، بلا لزوم كونه من وراء ثياب ، غاية الأمر يجب ستر عورته ، لاستصحاب حرمة النظر في حال
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 2 : 712 باب 23 من أبواب غسل الميت حديث 1 .
« 2 » وسائل الشيعة 2 : 709 باب 21 من أبواب غسل الميت حديث 5 .
« 3 » وسائل الشيعة 2 : 705 باب 20 من أبواب غسل الميت .
« 4 » وسائل الشيعة 2 : 705 باب 20 من أبواب غسل الميت .
« 5 » وهي اشتراط المماثلة بين الغاسل والمغسول .