( و ) الخامس من واجبات الوضوء كتابا « 1 » وسنة « 2 » ( مسح بشرة الرجلين ) لا شعرهما ، لعدم تمامية البدلية في البين . لعدم عموم فيما أحاط في مورد المسح « 3 » ، ولا إجماع في المقام كما في الرأس .
وفي وجوب تقديم الأيمن على الأيسر ، أو عدم تقديم الأيسر ، أو التخيير بينهما ، وجوه : من الإطلاقات الكثيرة الواردة في مقام البيان « 4 » ، ومن الأخبار الآمرة بالبدأة بالأيمن « 5 » ، وإنّ النبي صلَّى الله عليه وآله بدأ بميامنه « 6 » ، ومن التوقيع « يمسح عليهما وإن بدأ بأحدهما فلا يبدأ إلاَّ باليمين » « 7 » .
ومقتضى الجمع الحمل على مراتب الفضيلة ، كما هو ظاهر المتن وإن كان الأحوط مضمون التوقيع ، ومقتضى قوله : « إذا مسحت بشيء من رأسك وقدميك » « 8 » ، عدم تحديد المسح عرضا ، مؤيدا بما دل على إدخال اليد في الخف المخرق المعلوم عدم التمكن غالبا من إدخال تمام اليد « 9 » .
وبمثل ذلك يرفع اليد عن قوله في صحيحة البزنطي من وجوب المسح بتمام الكف « 10 » ، وكذا عن رواية معمر بن خلاد ، الآمرة بثلاث أصابع « 11 » ،
هامش
« 1 » المائدة : 9 .
« 2 » وسائل الشيعة 1 : 294 باب 25 من أبواب الوضوء .
« 3 » وسائل الشيعة 1 : 298 باب 46 من أبواب الوضوء حديث 2 و 3 .
« 4 » وسائل الشيعة 1 : 271 باب 15 من أبواب الوضوء .
« 5 » وسائل الشيعة 1 : 316 باب 34 من أبواب الوضوء حديث 2 و 4 .
« 6 » وسائل الشيعة 1 : 316 باب 34 من أبواب الوضوء حديث 2 و 4 .
« 7 » وسائل الشيعة 1 : 316 باب 34 من أبواب الوضوء حديث 5 .
« 8 » وسائل الشيعة 1 : 291 باب 23 من أبواب الوضوء حديث 4 .
« 9 » وسائل الشيعة 1 : 219 باب 23 من أبواب الوضوء حديث 2 .
« 10 » وسائل الشيعة 1 : 293 باب 24 من أبواب الوضوء حديث 4 .
« 11 » وسائل الشيعة 1 : 294 باب 24 من أبواب الوضوء حديث 5 .