كونهما أصليين ، ففي الأخذ بالإطلاق في طرف اليد بجعل العموم من باب تلاقي الجمع بالجمع ، أو الأخذ بظاهر الجمع وجهان ، ومع الاحتمال يرجع إلى قاعدتي البراءة أو الاشتغال في المقام .
* * *
والرابع من واجبات الوضوء ( مسح بشرة مقدّم الرأس ) لو لم يكن له شعر ، بلا اشكال نصا « 1 » وفتوى ، للمستفيضة المشتملة على مسح المقدّم منها « 2 » ، وقضية وحدة المطلوب تقييد المطلقات بها ، لولا احتمال جمع آخر بحمل الأمر بالمقيّد على أفضل الفردين مع وحدة الإيجاب .
وفي رواية التصريح بجواز مسح المؤخّر « 3 » ، ولكن يوهنه إعراض الأصحاب عنه ، وقوة تقييد المطلقات في المقام بقرينة رواية ابن يقطين « 4 » ، وفي جملة من الروايات تعيين الناصية « 5 » ، ولكن في رواية ابن يقطين - الظاهر كونها في مقام البيان - عدم التعرض لها ، فيحمل تلك على الفضيلة ، وعليه فيجزئ مسح ما يصدق عليه بشرة المقدّم . ( أو شعره بالإجماعات المتكررة في الكلمات ، علاوة على السيرة ، خصوصا لو قيل بصدق الناصية عليه فيدل عليه الأمر بمسح الناصية « 6 » .
ولا بدّ أن يكون ( بالبلل من غير استئناف ماء جديد ) خارج عن بلل الوضوء ، وما في الأخبار من الاكتفاء بماء خارج « 7 » ، مطروح أو
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 1 : 281 باب 22 من أبواب الوضوء .
« 2 » وسائل الشيعة 1 : 289 باب 22 من أبواب الوضوء حديث 1 و 2 و 3 .
« 3 » وسائل الشيعة 1 : 290 باب 22 من أبواب الوضوء حديث 7 .
« 4 » وسائل الشيعة 1 : 290 باب 22 من أبواب الوضوء حديث 3 .
« 5 » وسائل الشيعة 1 : 306 باب 31 من أبواب الوضوء حديث 2 .
« 6 » وسائل الشيعة 1 : 306 باب 31 من أبواب الوضوء حديث 2 .
« 7 » وسائل الشيعة 1 : 307 باب 31 من أبواب الوضوء حديث 4 و 6 .