القيام أو القعود . ولو اشتبهت القبلة وجب الصبر إلى وقت الاضطرار ، وبعده يأخذ بالراجح ، ومع عدمه فيتخيّر ، بمناط حكم العقل في تبعيض الاحتياط .
( و ) أيضا يحرم ( استدبارها ) أي القبلة ، للنص السابق « 1 » ، والجهات السابقة جارية في المقام ، ومع الدوران بينه وبين الاستقبال يقدّم ترك الأخير ، لأنه أقل هتكا ، كما يومئ إليه صحيحة مشتملة على جعل الحكمة تعظيم القبلة « 2 » .
وفي شمول الحكم لحال الاستنجاء اشكال ، ولا بأس بجريان الاستصحاب في بعض صوره .
ولا فرق ( في ) الحكمين بين ( الصحاري والبنيان ) ، للإطلاق .
وما في الرواية من وضع الكنيف إلى القبلة « 3 » غير معمول به ، ولو لعدم إحراز إمضاء الإمام .
* * *
( ويستحب له تقديم الرجل اليسرى عند دخول الخلاء ، واليمين عند الخروج ) عكس المسجد ، ولعله من جهة إجماع الغنية « 4 » ، مع إمكان استفادة ذلك من فحوى النص الوارد بعكسه في المسجد « 5 » ، لمناسبة الحكم لموضوعه بنحو التقابل .
ولكن في جعل أمثال ذلك مدرك الحكم الشرعي اشكال ، نعم
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 1 : 212 باب 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث 2 و 5 و 6 .
« 2 » وسائل الشيعة 1 : 213 باب 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث 7 .
« 3 » وسائل الشيعة 1 : 213 باب 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث 7 .
« 4 » الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : " 478 .
« 5 » وسائل الشيعة 1 : 108 باب 40 من أبواب أحكام المساجد حديث 2 .