لا بأس بفعله رجاء .
( و ) يستحب أيضا ( تغطية الرأس ) كما حكي عن المفيد « 1 » ، ( والتسمية ) كما في المرسلة السابقة « 2 » ، ( والاستبراء ) كما قيل . وإن كان استفادة استحبابه من أخبارها « 3 » مشكلة ، لظهورها في الإرشاد إلى التخلص عن تبعات البلل المشتبه .
* * *
وعمدة الكلام في كيفيته ، من جهة اختلاف الأخبار المشتمل بعضها على : العصرات الثلاث من أصل المقعد إلى أصل القضيب « 4 » .
وفي آخر : وجوب العصر من أصل المقعد إلى طرفه ثلاثا ثم نتره « 5 » .
وفي ثالث : اشتماله على تحديد النتر بالثلاثة « 6 » .
وحينئذ فالأمر يدور بين تقييد كل مطلق من جهة بالمقيد من تلك الجهة ، أو الأخذ بالإطلاق ، وحمل القيد على أعلى مراتب الاستظهار أو أفضليته .
ونظر من التزم بالمسحات التسع إلى الجمع الأول .
ويمكن دعوى مناطية تحصيل الاطمئنان بخلو المجرى بأي نحو اتفق ، ومقتضى الأصل هو الأقل مئونة ، وإن كان الاحتياط موجبا لعكسه .
وفي جريان الاستبراء في النساء وجه ، ولكن التحقيق خلافه ، اقتصارا
هامش
« 1 » المقنعة : 4 .
« 2 » وسائل الشيعة 1 : 214 باب 3 من أبواب أحكام الخلوة حديث 2 .
« 3 » وسائل الشيعة 1 : 225 باب 11 من أبواب أحكام الخلوة .
« 4 » وسائل الشيعة 1 : 200 باب 13 من أبواب أحكام نواقض الوضوء حديث 2 .
« 5 » وسائل الشيعة 1 : 225 باب 11 من أبواب أحكام الخلوة حديث 2 .
« 6 » وسائل الشيعة 1 : 200 باب 13 من أبواب أحكام الوضوء حديث 3 .