تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين ( ع ) — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
شرح
آمنين ( 1 ) . قال العلامة الطبرسي أي يستدعون فيها بأيّ ثمرة شاؤوا ( 2 ) . وقال العمادي : أي يطلبون ويأمرون باحضار ما يشتهونه من الفواكه ( 3 ) . وإمّا للملابسة فالظرف مستقر في محلّ نصب حال من الضمير في تدعو والتقدير ثم تدعو الله ملتبسا بما بدا لك أي بما سنح لك وظهر لك أن تدعو به ، يقال : بدا له رأي ، وسنح له رأي : أي ظهر . ووقع في نسخة قديمة وتصلَّي على محمّد وآله أربعين مرّة بدل ألف مرّة . وفي نسخة أخرى وتصلَّي ركعتين وتصلَّي على محمّد وآل محمد ألف ألف مرّة . وفي بعض النسخ : وتصلَّي على محمّد وآل محمّد من غير تقييد بعدد ما ، واعلم أنّه إذا عيّن الذكر أو الصلاة بعدد مخصوص فلا ينبغي أن يتجاوز الداعي العدد المنصوص عليه ولا ينقص منه فإن الظاهر أن الثواب المترتب على عدد معيّن لا يترتّب على أكثر منه أو أقلّ ، وبه صرّح ابن طاووس رحمه الله وغيره وقد مثل له بأنّه إذا قال : لك صادق القول عدّ من هذا المقام عشرة أذرع فحيث انتهى كان فيه كنز ، فلا شبهة في انّه لا يمكن تحصيله فيما فوق العشرة ولا دونها ، ثم الأولى إتمام العدد من غير فصل بكلام أجنبي ، فلو فصّل كان الأولى إعادته والله أعلم .
هامش
( 1 ) سورة الدخان : الآية 55 . ( 2 ) مجمع البيان : ج 9 - 10 ص 69 . ( 3 ) تفسير أبي السعود : ج 8 ص 66 .