أسفله ، ثمّ يغسل يده اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع ، ثمّ يده اليسرى كذلك ، ثمّ يمسح شيئاً من مقدّم رأسه بباطن كفّه ببلل الوضوء ، ثمّ يمسح رجله اليمنى من رؤوس إحدى الأصابع إلى الكعب ، ثمّ الرجل اليسرى كذلك .
ويجب في الغُسْل النيّة مقارنة لأوّل غَسل الرأس ، ثمّ غَسل الرأس والرقبة ، ثمّ الجانب الأيمن ، ثمّ الأيسر ، ونيّته : « أغتسل لاستباحة الصلاة ؛ لوجوبه قربة إلى الله » .
ولو ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأ وقارَنَ بالنيّة أوّلَها .
ويجب في التيمّم النيّة مقارنة للضرب بباطن الكفّين على الأرض [ ونيّته ] : « أتيمّم بدلاً من الوضوء أو الغسل لاستباحة الصلاة ؛ لوجوبه قربة إلى الله » ؛ ثمّ يمسح بهما جبهته وجبينيه ، وحاجبيه ، ثمّ يمسح ظهر كفّه اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ببطن اليسرى ، ثمّ يمسح ظهر كفّه اليسرى ببطن اليمنى كذلك ، ولو كان التيمّم بدلاً من الغسل وجب عليه أنْ يضرب على الأرض ضربة أُخرى بكفّيه قبل مسح الكفّين .
والذي يوجب الوضوء لأجل الصلاة هو : البول والغائط والريح من الموضع المعتاد ، والنوع المزيل للحسّ ، والمغطَّي للعقل من سُكْر وغيره ، والاستحاضة التي لا تَغْمِسُ القطنةَ .
والذي يوجب الغُسْل لها هو الجنابة .
ويوجب الوضوء والغسل معاً الحيضُ ، والاستحاضةُ غيرُ القليلة ، والنفاسُ ومسّ ميّت الآدمي بعد برده وقبل تطهيره بالغُسْل .
وإنّما يَسُوغُ التيمّم مع تعذّر الطهارة بالماءِ .
وأمّا النجاسة فهي : البول ، والغائط من غير المأكول إذا كان له دم يسيل
رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج ) — صفحة 734
مساهمون: الشهيد الثاني
ص٧٣٤