والدم ، والمَنِيّ ، والميتة من ذي الدم والكلب ، والخنزير ، والكافر ، والخمر ، والفقّاع .
وأمّا العورة التي يجب سترها فهي : قُبل الرجل ودبره ، وجميع بدن المرأة الحرّة عدا الوجه والكفّين وظاهر القدمين ، وبدن الأمَة عدا الرأس والرقبة والكفّين وظاهر القدمين .
ويجب الستر بثوب طاهر غير مغصوب ، ولا حرير ولا مذهّب للرجل ، ولا ما لا يؤكل لحمه ، عدا الخزّ والسنجاب .
وأمّا المكان : فيجب كونه غيرَ مغصوب ، طاهراً في موضع مسجد الجبهة .
وأمّا القِبلة : فهي الكعبة الشريفة لمن أمكنه مشاهدتها ، وجهتها لغيره .
وأمّا الوقت فهو :
للظهر : من زوال الشمس المعلوم بزيادة الظلّ بعد نقصه إلى أنْ يبقى للغروب قدر العصر .
وللعصر : من حين الفراغ من الظهر أو قدره إلى الغروب .
وللمغرب : من ذهاب الحمرة المشرقيّة إلى أنْ يبقى لانتصاف الليل قدر العشاء .
وللعشاء : من حين الفراغ من المغرب ولو تقديراً إلى الانتصاف .
وللصبح : من طلوع الفجر الثاني إلى طلوعها « 1 » .
[ واجبات الصلاة ]
وأمّا واجباتها فثمانية : القيام ، والنيّة ، والتكبير ، والقراءة ، والركوع ،
هامش
« 1 » في بعض النسخ : « طلوع الشمس » بدل « طلوعها » .