فإنْ كان الرجلُ تَزَوّجَها لثبوت طلاقِها عندَه بالشياع ، أو بقول الوكيل العامّ ، فلا يَلْتَفِتُ إلى دعوى الوكيل وإلا فلا .
[ المسألة 209 ] المَجانينُ والأطفالُ مِن الكفّارِ بحكم الكفّار
، بالنسبة إلى الطهارة والتغسيل والدفن في مقابرِ المسلمينَ لكنّهم من أهل الجنّة تفضّلاً مِن الله تعالى في دخولهم بها بخلاف أطفال المسلمينَ ومجانينِهِم .
[ المسألة 210 ] يستحبّ أن يقولَ إذا قال * ( كُفُواً أَحَدٌ ) * « 1 » بآخِرِ القِراءة من الفرض أو النقلِ بعدَها بلا فَصلٍ : ) *
« كذلك الله ربي » ثلاثاً ، ثمّ يُكبّرُ ثمّ يَقْنُتُ ثمّ يكبّر للهُوِيّ إلى الركوع .
[ المسألة 211 ] قوله : « يجوز شراء ما يأخذه الظالم باسم الزكاة ، إلخ » .
« 2 » وكذا ما يأخذُه مِن جِهة الجَريب ؛ لأنّه خَراجُ السلطان ، وأمّا ما يأخذُه على الأرضِ بكونه عتيقاً ونحو ذلك كالغلمنة لا يجوز شِراؤه ؛ لأنّه غصب ليس خَراجاً .
[ المسألة 212 ] قوله في استبراء الإماء : « أو حاملاً مِن زِنى » فإذا شَراها وقد مضى لحملها عندَ سيِّدها أربعةُ أشهرٍ
وعَشَرةُ أيّامٍ حامِلاً مِن زِنى ، سقط الاستبراء عن الثاني .
[ المسألة 213 ] إذا عَلِمَ أحدُ المتبايعينِ فَسادَ العقد فهو غاصب ، فتَلْزَمُه أحكامُه .
هامش
« 1 » الإخلاص ( 112 ) : 4 .
« 2 » قال في « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 7 : « ما يأخذُه السلطانُ الجائر من الغلات باسم المقاسمة أو الأموال باسم الخَراج عن حقّ الأرض يجوز ابتياعه » . وقال الشهيد في « الدروس » ج 3 ، ص 169 : « ويجوز شراء ما يأخذ الجائر باسم الخراج والزكاة والمقاسمة » .