[ المسألة 195 ] الجِلْدُ يَطْهُرُ بالقليل ، ولا يحتاج إلى العَصْرِ
، ومنه الخُفّ وإنْ أصابتْ منه النَّجاسةُ ما يجب فيه العَصْرُ مع الانفراد وهي الخُيُوطُ الذي مِن القُطْنِ ونحوه فإنّ عدمَ اشتراط العَصْرِ فيها عفو مِن الشارع وتخفيف .
[ المسألة 196 ] الخياط النَّجِسُ إذا كان في العِمامة أو في جَيْبه فصَلاتُه صحيحَة ،
وهذا ملحق بما لا تَتِمّ الصلاةُ فيه وحدَه ، وقد تقدّم . « 1 »
[ المسألة 197 ] كلّ أجزاء ما لا يُؤكلُ لحمُه قَلَّتْ أو كَثُرتْ لا تصِحّ الصلاةُ في شيءٍ منها
، وهذا فيما يكون مَلبوساً ، بخلاف غيره كالمِشْطِ من عِظام الفيل ، والمِيل والمُكْحُلَة . وكذا لا تصحّ في المرما « 2 » والخاتَم ونحوهما ممّا لا يؤكل لحمُه مع كونه مَلبوساً أيضاً ، لكن إذا أرادَ الصلاة نَزَعَه ووَضَعَه في جَيبه مثلاً وصحّتْ صلاتُه ، وبدون نزعه فإنّ صلاتَه باطلة ، وكذا القولُ في المجهول . ولا يُعذَرُ جاهِلُ الحكم هنا .
[ المسألة 198 ] إذا كان عند الإنسانِ مِنْ محمولِه شيء نجس من المعفوّ عنه
، كالخيوط مثلاً ، ثمّ خيطَ فيها فَتْق في الساترِ مثلاً ، أو سُتِرَ المَزْقُ مِن الثوب بالخِرْقَة القليلةِ النجسةِ ، أو وَضَعَها زِيقاً ، « 3 » ارتفع العَفوُ وبَطَلتِ الصلاةُ في شيءٍ من ذلك اختياراً .
هامش
« 1 » في المسألة 119 .
« 2 » كذا في المخطوطة .
« 3 » « الزيقُ : ما يُكَفّ به جيب القميص » ( « المعجم الوسيط » ج 1 ، ص 409 ، « زيق » ) .