وإذا أوصى بشيءٍ زائدٍ على الثلثِ فإنْ أجازَ الورثةُ فبه ، وإلا بَطَلَ .
[ المسألة 204 ] قوله : في الحجّ : « الاستدامة » « 1 » . ولا يَبْطُلُ الإحرامُ بنيّة المنافي بخلاف سائر العبادات
« 2 » ، وفائدةُ وجوبِ الاستمرار حُكماً إلى آخِرِ الحجّ حصولُ الثواب .
[ المسألة 205 ] قاعدة في باب ذِكْرِ [ كفّارة ] الحجّ حيث ذَكر : إذا أطْلَقَ الكفّار « 3 » كانت بَدَنَةً
، وإذا قال : « دم » كان شاةً ، وإذا قال : « صوم » كان ثلاثةَ أيّامٍ ، ولو عَيّنَ تُبِعَ تعيينُه .
[ المسألة 206 ] الطريقُ إلى تصحيح بَيْع الصبْرَة المجهولة القَدْر ونحوها
، أنْ يَبيعه منها قدْراً معلومَ الكَيْلِ أو الوزنِ يُعلَمُ اشتمالُها عليه بالثمن الذي يتّفقانِ عليه ، ثمّ يَهَبه الزائد في نفس ذلك العقد أو بعدَه بعقدٍ مستأَنفٍ ، كما تقدّمَ . « 4 »
[ المسألة 207 ] إذا ارتدّتِ المرأةُ ، فإنْ تابتْ قبلَ انقضاء العدّةِ
وإلا احتاج زوجُها إلى تجديد العقد .
[ المسألة 208 ] لو تَزَوّجَ رجل بامرأةٍ مطلَّقةٍ ثمّ ادّعى وكيلُ الطلاق أنّ الطلاقَ فاسِد مِنْ وجه ،
هامش
« 1 » لعلَّه نظر إلى كلام العلامة في « إرشاد الأذهان » المطبوع مع « غاية المراد » ج 1 ، ص 390 ، حيث قال : « ويجب فيه واستدامتها حكماً » .
« 2 » قال الشهيد في « حاشية الإرشاد » المطبوع مع « غاية المراد » ج 1 ، ص 390 : « الاستدامةُ هنا واجب غيرُ شرط ، فلا يَبطُلُ الإحرامُ بالإخلال بها » .
« 3 » لعلّ المراد العلامة الحلَّي ( طاب ثراه ) ؛ لأنّ الشهيد قال أيضاً في « حاشية الإرشاد » المطبوع مع « غاية المراد » ج 1 ، ص 419 : « إذا أُطْلِقَتِ الكفّارة في الحجّ فالمراد بها البدنة » .
« 4 » في المسألة 151 .