المسبوقِ وجوباً ، ثمّ يتشهّدُ وراءَه رابعَتَه استحباباً ، ثمّ يأتي برَكْعَةٍ منفرداً بها بعدَ تسليم الإمام الثاني ، ثمّ يتشهّدُ واجباً ويُسلَّمُ ، فهذه خمسةُ تشهّداتٍ : ثلاثة ندباً واثنانِ واجباً ، وقد يُتَصوّرُ ذلك في غير هذه الصورة ، فتفطَّنْ موفّقاً .
[ المسألة 187 ] إذا صلَّتِ المرأة كاشفةً ما استُثني لها مع وجود الأجنبي ، صحّتْ صلاتُها
وفَعَلَتْ حراماً ؛ لأنّ النهي في التحريم خارج عن الصلاة ، فلا يَقْدَحُ في صلاتها .
[ المسألة 188 ] يَكفي الإنسانَ أنْ يُخْرِجَ رُبعَ عُشْرِ ماله مِن الذهب والفِضّة
إذا كان الغِشّ فيه متساوياً ، وإلا رجع إلى التقدير الشرعي .
[ المسألة 189 ] الغارمون هم الذين عَلَتْهُمُ الدُّيونُ في غيرِ معصيةٍ
، « 1 » والمرادُ بالمعصية ما خالَفَ أوامر الله تعالى ونواهِيَه .
[ المسألة 190 ] قوله في زكاة الفطرة : « والأُرْز » . « 2 » المرادُ به هو منزوعُ القِشْر
، وإلا فبالقيمة . وصفة النّية في القيمة أنْ يقولَ : « أدفعُ إليك هذه الوزنةَ مثلاً عن قِيمة ثلاثة أصواعٍ مِن زكاةِ فطرةِ رمضانَ أداءً أو قضاءً لوجوبه قربةً إلى الله » . وفي زكاة الماليّة إذا أراد دفعَ القيمة أنْ يقول : « أدفَعُ إليك هذه الشاهيّة مثلاً عن قيمة شاةٍ من زكاة مالي لوجوبه قربةً إلى الله » .
والدعاءُ بعد ذلك أنْ يقولَ : « آجَرَك الله فيما أعطيتَ وباركَ لك فيما أبقيتَ » .
هامش
« 1 » لاحظ « إرشاد الأذهان » المطبوع مع « غاية المراد » ج 1 ، ص 257 .
« 2 » قال المحقّق في « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 160 : « والتمر والزبيب والأُرْز واللبن » .