الحمد وجب عليه ذلك .
[ المسألة 156 ] لا يجب على الأبوين تَطهيرُ فَمِ الطفل مِن النَّجاسة للأكل والشرب
، ولا يجب عليهما منعه مِن أكل النجسِ أيضاً ، بخلاف المَيْتَة وإنْ كانتْ طاهرةً كالسمَكة . ويجوز للأُمّ أنْ تَمْضَغَ له شيئاً في فمها وتُطْعِمَه ، وكذا في الشرب إنْ لم يَضُرّ بحال الولد في الجميع ، وترك ذلك كلَّه أحوطُ . « 1 »
[ المسألة 157 ] إذا ابتَلّ بالريق وجُفّفَ ولو بالمسح
فإنّه يجوز أكلُه .
[ المسألة 158 ] إذا وَقَع مِن فَضَلاتِ الإنسانِ الطاهرةِ كالريق والدَّمْعِ والعَرَق في قَعْبِ لبنٍ
مثلاً أو دبسٍ أو غيرِ ذلك مِن المشرب ، ثمّ اسْتَهْلَكَ اللبنُ الفضلةَ بحيث لا تتميّزُ ، هل يجوز أكلُه أم لا ؟
[ الجواب : ] يجوز .
[ المسألة 159 ] إذا بال كلب في كُرّ ماءٍ فصاعداً مع كونه في حوضٍ مثلاً
، فإنّه يجوز الشربُ منه .
[ المسألة 160 ] تَثْبُتُ المسافَةُ بالاعتبار وشهادةِ عدلين والشياعِ
، ولا يكفي الظنّ بدون ذلك .
[ المسألة 161 ] قوله : « وهل المسافة بين البَلَدين مِن سُورِ البلد إلى سُورِ الآخَر
، أو مِن محلّ
هامش
« 1 » سبقتْ هذه المسائل من المسألة 155 إلى المسألة 160 باختلافٍ يسير في الجزء الأوّل في « أجوبة مسائل الشيخ حسين بن زمعة المدني » ، المسألة 10 19 .