لو مسّه برطوبة لم يَنْجَسِ « 1 » الملاقي « 2 » .
[ المسألة 145 ] يَجوز جِماعُ المستحاضة وإنْ لم تَفْعَلْ ما يجبُ عليها مِن الأغسال على كراهِيَةٍ ،
وكذا إذا انقطع دَمُها ولم تَغْتَسِلْ ، وكذا الحائضُ والنفَساءُ إذا انقطع دَمُهما ولم تَغْتَسِلا ، فإنّه جائز على كراهِيَةٍ شديدةٍ .
[ المسألة 146 ] ويَجوز في مسح الرأس والرجْلَين أنْ يَمْسَحَ بأيّ إصبعٍ شاء من الخمسة
أو في بعض الإصبع ببقيّة بَلل الوضوء ، ولا بدّ من اتّصال المسح فيَبْطُلُ بدونه وإنْ قلّ الخَلَلُ كالمَشَقِ « 3 » وخشونة الرِّجْلِ والخروز [ كذا ] الذي يقف القدم ، والاتّصالُ في المسح يَحْصُلُ ولو بالاعوجاجِ .
وإذا صَدَقَ على المسح الغَسْلُ بأنْ يَجرِيَ جزء من الماء على جزئين من البَشَرَة ، فإنّه يَقْدَحُ في المسح . ويجب المسحُ بباطن كَفّه فلو مَسَحَ بظاهره لم يَصحّ .
[ المسألة 147 ] قوله : « أوّلُ غَسْلَةٍ فرض ، إلخ » « 4 » فإنّ الغَسْلَة لا تصدُقُ إلا بتمامها
ولو بأكُفّ متعدّدةٍ ، وكذا القول في مسح الرأس والرجْلَينِ ، فإنّ التكرار لا يَصْدُقُ إلا بعد تمام المسح ولو بالتكرار ، كما إذا لم يَحْصُلْ اتّصالُ المسح إلا به فيكون واجباً أيضاً .
هامش
« 1 » في هامش بعض النسخ : « بل ينجس لأنّ له حكم المشتبه » ( ز ) .
« 2 » لم نجده في « النهاية » للشيخ ، ولا في « نهاية الإحكام » للعِمة ؛ بل في « نهاية الإحكام » ج 1 ، ص 343 ، 362 : « ولو اشتبه المكان النجس بالطاهر ، فإن كان الموضع محصوراً كالبيت والبيتين لم تجز الصلاة عليه ، وإلا جاز دفعاً للمشقّة » ، « والمشتبه بالنجس كالنجس في المنع مع انحصار الموضع كالبيت ، لا مع انتشاره كالصحاري » .
« 3 » المَشَق : تغيّر جلد القدم في البرد ويبسه تشقّقه .
« 4 » قال المحقّق في « المختصر النافع » ص 30 : « والفرضُ في الغسلات مرّة » . وقال في « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 15 : « الفرض في الغسلات مرّةً واحدة ، والثانية سنّة » .