فعله ، وهو فرض كفايةً .
وتُلْحَقُ بالمساجد الضرائحُ المقدّسةُ والمَصاحِفُ وآلتُها الخاصّةُ بها كالجلد ، فتَجب إزالةُ النَّجاسةِ عنها كما يَحْرُمُ تَلويثُها بها .
[ المسألة 136 ] تَجوز الصلاةُ إذا كان في عِمامَتِه دراهم نجسة أو شيء مِن الذَّهَبِ
، بشرط أنْ لا يكون ملبوساً ، كالشرط في طَرَفِ العِمامَةِ ، وقد تقدّمَ . « 1 »
[ المسألة 137 ] إذا تيمّمَ للنوم مع وجود الماء مختاراً ، حصل الاستحبابُ
ولا ينوِي بهذا التيمُّمِ البدليّة .
[ المسألة 138 ] إذا تيمّمَ الإنسانُ بدلاً من الغُسْلِ ولَبِثَ في غَير المسجدينِ ونامَ
، فإنّه يجب عليه التيمُّمُ كلَّما انتَبَه ، وكذا الجُنُبُ إذا تيمّمَ في رمضانَ ليلاً لِعُذرٍ .
[ المسألة 139 ] يُستحبّ أنْ يُعيدَ الوضوءَ الجنبُ كلَّما انْتَبَه
، وكذا الذي [ يكون ] دائماً على طهارةٍ ، وكذا في جِماع المُحْتَلِم ، وكذا في جماع الحاملِ ، ويَنْوي بهذا كلَّه القُربَةَ والسبَبَ ، وكذا كلّ ما شاكلها كإضافة وضوء الميّت للغُسْلِ ، ووضوءِ الحائض لِلذكْرِ .
[ المسألة 140 ] وإذا كان في شخصٍ دُمّل أو قُراضَة « 2 » ممّا لا تحلَّه الحياةُ
« 3 » ، فإنّه يجب عليه
هامش
« 1 » لعلَّه أراد ما تقدّم في المسألة 101 .
« 2 » « القراضة : ما سقط بالقَرْض » ( « المعجم الوسيط » ج 2 ، ص 727 ، « قرض » ) .
« 3 » في هامش بعض النسخ : « كالجلدة الميّتة .